حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد وهشام الــجــنـــــــــــــــــــــدي نواب رئيس المحكمة و تـــامــر الــجــمــال بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عاطف. وأمين السر السيد / محمود حماد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة. في يوم السبت 6 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 29928…

