الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . حق النائب العام في الطعن بطريق النقض في أمر غرفة الاتهام باعتبار الواقعة جنحة.الطعنرقم ۸۰ لسنة ۲۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۳٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول