نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". إجراءات " إجراءات التحقيق ".
-إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات محاكمة". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". .
الطعن
رقم ۱۹۱۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.