إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها فى تقدير الدليل" . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۰۹۳۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.