إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۸۹٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.