عقوبة. أسباب الإباحة وموانع العقاب
الموجز
عقوبة. أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. ظروف مخففة. عدم الارتباط بين تطبيق م 17 ع وبين المادة 251ع. متى يجب على المحكمة أن تعد المتهم معذورا طبقا للمادة 251ع؟
القاعدة
لا ارتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانوني المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعي، وكل ما تقتضيه المادة251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التي وقعت وفي حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التي تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما استبانته من أن التجاوز كان في ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة وتوقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1958 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (72) طعن رقم 1253سنة 27 ق عقوبة. أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. ظروف مخففة. عدم الارتباط بين تطبيق م 17 ع وبين المادة 251 ع. متى يجب على المحكمة أن تعد المتهم معذوراً طبقاً للمادة 251 ع؟ لا ارتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251…

