نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــيـــــع لــــــبــــنـــــــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمد الوكيــــــــــــــــــــــــــــــل علي نورالدين الناطورىأيـــــــــــــــمن الصــــــــــاوى هــــــــــــــــــــــشام أنــــــــــــــــور" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أبوبكر سعيد.وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 5 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 11 من أكتوبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19262 لسنة…

