إثبات " بوجه عام ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ٥٦۱٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.