نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /حـــــــــــازم عبـــــد الرؤوف و عـــــــــــادل مـــــــــــــــــاجد وأحمـــــــــــــد أمــــــــــــــــــين نواب رئيس المحكمة و د. أكرم بكرى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عاطف . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 6 من جمادى الأولي سنة 1440 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2019م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

