إثبات .
الموجز
تقرير المتهم أن السلاح المضبوط في منزله القاه عليه شخص آخر ليكيد له. هذا لا يع اعترافا ز الاعتماد على ذلك في إدانة المتهم .يعيب الحكم .لا يؤثر في ذلك كونه ق د اعتمد على دليل آخر تساند الأدلة في المواد الجنائية.
القاعدة
متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح في منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له، فهذا لا يصح عده اعترافاً منه بإحراز السلاح. فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة إذا ما استبعد دليل منها.

