نقض و إبرام .
الموجز
عدم المصلحة في الطعن . لا قبول . جريمة . فاعل أصلي . شريك . عقابهما واحد . الطعن لخطأ الحكم في اعتبار المحكوم عليه فاعلا أصليا مع أنه شريك . عدم قبوله .
القاعدة
إذا كان العقاب المقرر للجريمة واحداً بالنسبة للفاعل الأصلي وللشريك، وكانت العقوبة المقضي بها داخلة في حدود هذا العقاب، فلا يقبل من المحكوم عليه الطعن في الحكم الذي أعتبره خطأ فاعلاً أصلياً لا شريكاً. وذلك لانعدام المصلحة في هذا الطعن.

