نقض - إجراءات الطعن - ميعاد الطعن
الموجز
نقض. إجراءاته. ميعاد الطعن. صدور الحكم على المتهم باعتبار معارضته كأن لم تكن وهو مقيد الحرية. عدم انفتاح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم.
القاعدة
متى كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن، وخلت الأوراق مما يثبت علم المتهم رسما بصدور ذلك الحكم، فإنه يتعين احتساب ميعاد الطعن من تاريخ تقدم المتهم للتنفيذ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (21) طعن رقم 1520 سنة 27 ق نقض. إجراءاته. ميعاد الطعن. صدور الحكم على المتهم باعتبار معارضته كأن لم تكن وهو مقيد الحرية. عدم انفتاح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسمياً بصدور ذلك الحكم. متى كان المتهم مقيد الحرية في اليوم الذي صدر الحكم فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن, وخلت الأوراق مما يثبت علم…

