إثبات " شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۰٤٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
الدائرة
جنايات اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.