حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفــــــــة نائب رئيس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / عـــصـــــام عــــبــــاس و يـــــحــيــــى مــــــــفـــتـــاحورفـــــعـــــت ســـــــنــــــد نــواب رئيس المحكمةوحــســـــام عــلـــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عامر. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12537 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1- ................... " الطاعنان "2- ...................ضــدالنيابة…

