إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٤۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.