نقض وابرام
الموجز
حسن النية أو سوءها . مسألة وضوعية .
القاعدة
إن مسألة حسن النية أو سوءها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً. فمتى قالت هذه المحكمة إن التهمة ثابتة على المتهم، فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء القصد عنده، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن.

