إثبات " بوجه عام " " شهو د". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض أسباب الطعن.مالايقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲٥۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.