محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹٦٥٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.