تزوير " الطعن بالتزوير " . اثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل "دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب "نقض" اسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۲۹۷ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٦/۰٦/۰٤
الدائرة
جنح النقض
المكتب الفنى
۳۷
رقم القاعدة
۱۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.