أمر بألا وجه . نيابة عامة . أمر ضبط وإحضار . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۸٥٤٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.