إشتراك . إثبات ." بوجه عام ".
الموجز
حصول الاشتراك . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها
القاعدة
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق. (225) الطعن رقم 642 لسنة 43 القضائية (1، 2) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) النعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. غير مقبول. (2) عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع الموضوعى والرد عليه.…

