حرمة لمنازل
الموجز
دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها . كيف يتحقق هذا الرضا ؟
القاعدة
إن حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخولها برضا أصحابها، وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام. فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمني لا يصح.

