إثبات " قوة الأمر المقضي ". تقليد. ترويج عملة. قوة الأمر المقضي. حجية الشيء المحكوم فيه. حكم " حجية الحكم " " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۳٦۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.