الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تسولالطعنرقم ۲۰٦٦ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٥/۰۱/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳۲٤الموجزالمناداة بوفاء النيل وتقبل المنادي ما يقدمه الأهالى له . لا يعتبر تسولا .القاعدةالمناداة بوفاء النيل وتقبل المنادي ما يقدمه له الأهالي بسبب هذه المناداة لا يعتبر تسولاً.