شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط : مسائل عامة " " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى . الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " التقادم المسقط : سلطة محكمة الموضوع بشأن بدء سريان التقادم الثلاثى " .

الطعن
رقم ٤٥٥٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۷⁩

الموجز

مطالبة المطعون ضدهم بالريع عن استيلائهم على أرض التداعي لانتهاء عقد الحكر. وفقدان لسندهم فى وضع يدهم على تلك المساحه –اعتبار وضع يدهم مرده الغصب وعدم سريان التقادم الثلثي التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 172 مدني وانطباق التقادم الوارد بالمادة 375 من ذات القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.علة ذلك

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة المطعون ضدهم بالريع عن وضع اليد على أرض التداعي ناشئاً عن انتهاء عقد الحكر، ومن ثم فقد فقدا سندهما في وضع يدهم على النزاع، بما يكون وضع اليد في هذه الحالة ليس مرده إلا الغصب فلا يسري عليه التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإنما ينطبق عليه التقادم الوارد بالمادة 375 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الطاعنين لا يستحقون ريعاً سوى عن ثلاث سنوات سابقة عن رفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية   ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /مــحـمــــود ســـعـــيــــد محـمـــــود            نـــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /عبـد الناصـر محمـد أبو الوفا    ,    إيـــهــــــــــــاب فــــــــــــــوزى ســـــــــــــــــلام                         أشــرف محمــود أبــو يـوسـف     و    محــمــــــــــد مصطفــــــــى قنـــــــديــــــــل           " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد خلف أبو الوفا.          وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 7 من مارس سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا