ارتباط . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير قيام الارتباط" . نقض . "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . سرقة . إجراءات المحاكمة .
الطعن
رقم ۱۷٦۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.