نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحـــــــــــــمد الوكـــــــــــــــــيل " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / علي نورالدين الناطوري " نــائب رئيس المحكمــة "مـــــــــــــحمد نــــــــــــــــــصر عــــــــــــمر عبدالســـــــــلامأحـــــــــــــــــــمد الديــــــــــبوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد الكلاف. وأمين السر السيد /مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 25 من أكتوبر لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم18950 لسنة88 القضائية.المرفوع…

