حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة القانون . دفاع " الدفاع الجوهري " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــضالدائرة المدنيـة والتجاريةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــــــي / أحــمـــــد فــتــحـــــــي الـــمــزيــــــــــن " نائب رئيــس المحكمــة "وعضوية السادة القضــاة / أيــــمــــن مــحــمـــــود شــبـــكـــــــــــــة ، جــمــــــال مــدحـــــــــت شـكـــــــري مــنــصــــــــــــــــور الــفــخــرانــــــي و هـــــــانـــــــي فـــــــــؤاد " نـواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / كريم إبراهيم .وحضور السيد أمين السر/ مصطفى محمود عبد الحميد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 25 من رجب سنة 1445 ه الموافق 6 من فبراير 2024 م .أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11469 لسنـة…

