تفتيش . قبض . دستور .
الموجز
العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم.دون وجه حق . الحرية الشخصية . حق كفله الدستور . مؤدى ذلك؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد نائبى رئيس المحكمة والبشرى الشوربجى وشعبان عبد الله. (86) الطعن رقم 11226 لسنة 59 القضائية (1) جمارك. تفتيش "التفتيش بغير إذن". بطلان "تلبس. مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تهريب جمركى. شروط توافر حالة التلبس ؟ تقدير توافر حالة التلبس. موضوعى. حد ذلك ؟ (2) جمارك. تهريب جمركى.…

