إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . آثار. محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية .
الطعن
رقم ۱۰٥٥٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.