مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۷۰۳٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.