حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفــــــــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عـــصـــــام عــــبــــاس و يــحــيــى مــــــفـــتـــــــــاحورفـــــعـــــت ســـــــنــــــد و هــــــيــــثــــــــم خــــــضــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عامر.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14759 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :.................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة "…

