نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبـد الــرسـول طنطـاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريــن / محمــد زغلـول هاشــــم النوبــي محمد فــراج نواب رئيـــــس المحــكــمــــة ومحمــــد جـبـــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم الطنطاوي . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في…

