تلبس. قبض. تفتيش. قيام حالة التلبس. يجيز لمأموري الضبط القضائي الذين شاهدوها أن يقبضوا بغير أمر من النيابة على كل من يقوم لديهم الدليل على مساهمته في الجريمة وأن يفتشوه سواء أكان فاعلا أم شريكا.
الطعن
رقم ۲۳٤۳۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.