مواد مخدرة.
الموجز
أفيون في خشخاش مزروع ومجرح . معاقبة الزراع على اعتبار أنه خرز .وجوب إثبات أنه هو الذى قام بالتجريح بنفسه أو باشتراكه مع الغير ه.
القاعدة
لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدرة [أفيون في خشخاش] أن يثبت لدى المحكمة أنه هو الزارع للخشخاش، وأن هذا الخشخاش وجد مجرحاً، بل يجب أن يثبت لديها أيضاً أن المتهم هو الذي قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم باشتراكه مع غيره.

