إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفــــــــة نائب رئيس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / عـــصـــــام عــــبــــاس و عـــــــرفــــــــة مــــــحـــمــــــدورفـــــعـــــت ســـــــــــنـــد و الــســـــيـــــــد جــــــــــابــــــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عامر.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17657 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :1- ..................... " الطاعنين "2- .....................3- .....................ضــدالنيابة العامة …

