محضر التفتيش
الموجز
بناء الحكم عليه وعلى أدلة أخرى . صحة الحكم رغم بطلان المحضر .
القاعدة
لا فائدة للطاعن في إثارة بطلان محاضر التفتيش، إذا كان الحكم لم يقف في إدانته عندما أنتجته هذه المحاضر الباطلة، بل كان قد عدد ضده أدلة أخرى استخلصها من جملة وقائع ثبتت لدى المحكمة.

