إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إجراءات " إجراءات التحريز ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۸۲۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.