إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۱٤٦۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.