متشردون ومشتبه فيهم - المسئولية والعقاب - تعدد الجرائم
الموجز
متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. عود للاشتباه. تعدد الجرائم. وجوب توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه.
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة في أحكامها الأخيرة على تقرير أن حالة الاشتباه تقتضي دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه وذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها في المادة 33 من قانون العقوبات، يستوي في ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الاشتباه في قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة، وأن لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات في هذه الحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, والسيد أحمد عفيفي المستشارين. (34) طعن رقم 1759 سنة 27 ق متشردون ومشتبه فيهم. اشتباه. عود للاشتباه. تعدد الجرائم. وجوب توقيع الجزاء على حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه. ـ جرى قضاء هذه المحكمة في أحكماها الأخيرة على تقرير أن حالة الاشتباه تقتضي دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه وذلك أخذ…

