اثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير" اوراق رسمية " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / كمــــــــــــــال قــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــي و هــــــــــــــــانـــــــــــــي فهمــــــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة مــــحــــمـــد السنبــــــــــــاطـــــــــــــــي و د/ أحمـــــــــــــــد عــــــــــــــاصم عجيلة وحضور رئيس النيابة / محمد الوكيل. وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 12372 لسنة…

