نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
يباسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفـــــى حســـــــــــــان نائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســــــــادة القضــاة / خلـــــــــــف عبد الحافظ نـــــــــــادر جويلـــــــي أحمــــــــد فرحـــــــــان أحمـــــــــد مدحــــت نبيـــه نــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم ماهر.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 28 من جمادى الآخر سنة 1445هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتـي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8992 لسنة 91 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ…

