محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــاد خــلــيـــفــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / عـــصـــــام عــــبـــــــاس و رفـــــــعـــــت ســــــــــنــــــــــدوالــســـــيـــــد جــــابــــــــر و هــــــيــــثـــــــم خــــــــضـــــرنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عامر.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 26 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 451 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :1- .................. " الطاعنان "2- ..................ضــدالنيابة…

