حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة/ صلاح محمد أحمد و توفيق سليمأيمن شعيب نواب رئيس المحكمةعبد الرحمن بجاتووحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد رمضان. وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 29 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16319 لسنة 92 القضائية. المرفوع…

