إجراءات الطلب "ميعاد الطلب ".
الموجز
طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوما المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية.
القاعدة
إذ كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972, وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون, لأن المركز القانوني الخاص بالطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الصادر بتحديدها, وإذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعد نيابة في 1997/7/31 وعلم به يقيناً في 1997/8/25وهو تاريخ تسلمه العمل بها ولم يقدم طلبه الأصلي والاحتياطي الأول إلا في 1997/10/26فإنهما يكونان غير مقبولين لتقديمهما بعد الميعاد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يناير سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة. (3) الطلب رقم 152 لسنة 67 القضائية (رجال القضاء) (1) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب". طلب تعديل الأقدمية. من طلبات الإلغاء. علة ذلك. مؤداه. وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية. (2، 3) أقدمية "ضم مدة خبرة سابقة". قرار إداري. تعويض.…

