إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦٦۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.