إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٦۲۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.