إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". ". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٤۸۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.