نقض "التقرير بالطعن. ميعاده" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خليــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــــدي ياسيــــــــــن قــــــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــدالله علـــــــــــــــي لـــــــــــــــبـيـب أحمـــــــــــــــد الحميلــــــــــــــــــي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/بسام مقلد.وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 7 من سبتمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 15734 لسنة 90 القضائية. المرفوع من ……………….. (الطاعن)ضــــــــــــــــــــــد النيـــــــــــــــــــــــــابة العـامــــــــــــــــــــــــة (المطعون…

