محاماة . " شروط القيد" . نقابات .
الموجز
نقل قيد المحامين أمام المحاكم الشرعية الى جدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الوطنية كل في الدرجة المماثلة للدرجة المقبول أمامها دون تفرقة بين المشتغلين منهم وغير المشتغلين . نقلهم بعد من جدول غير المشتغلين الى جدول المشتغلين يسرى عليه ما يسرى على زملائهم المقيدين ابتداء أمام المحاكم الوطنية . أساس ذلك : القانون 1950 لسنة نقل القيد من جدول غير المشتغلين الى جدول المشتغلين في حالة مجاوزة الطالب الخمسين من عمره . شرطه : سبق مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو سبق الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة 5/51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 . أساس ذلك : المادة 63 من ذات القانون اشتمال القرارات التى تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التى بنيت عليها . غير لازم .
القاعدة
لما كان القانون رقم 625 لسنة 1950 الصادر في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها بأقدميته فيها لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقوقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. ولما كانت المادة 63 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة, قد أجازت للمحامي المقيد اسمه بجدول المحامين غير المشتغلين وجاوز الخمسين من عمره طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند (خامسا) من المادة 51 من ذات القانون وهي القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية والأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها, وكذا الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة وكان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ببيان هذه الأعمال لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين, ولم يسبق له مزاولة المحاماة لمدة عشر سنوات, وأن الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددها المشرع في البند (خامسا) من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 سالفي الإشارة, ومن ثم فلا يجوز نقل اسمه لجدول المحامين المشتغلين. لما كان ما تقدم, وكان القانون رقم 61 لسنة 1968 لم يستوجب أن تشتمل القرارات التي تصدرها لجنة قبول المحامين على الأسباب التي تبنى عليها, فإن القرار المطعون فيه إذ رفض نقل اسم الطاعن لجدول المحامين المشغلين يكون قد أصاب صحيح القانون بما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 1979 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وصلاح الدين نصار، وجمال الدين منصور. (2) نقابات الطعن رقم 8 لسنة 48 ق (نقابات) محاماة "شروط القيد". نقابات. نقل قيد المحامين أمام المحاكم الشرعية إلى جدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الوطنية كل فى الدرجة المماثلة للدرجة المقبول أمامها دون تفرقة بين المشتغلين منهم وغير المشتغلين. نقلهم بعد من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين.…

